استحوذت المطالبات المالية على نحو 25.3 في المائة، من القضايا العامة التي استقبلتها المحاكم السعودية منذ بداية العام الهجري، حيث تلقت نحو 134416 دعوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد ديون وإيجارات عقارات سكنية وتجارية خلال الأشهر الثمانية الماضية، بمعدل يقارب 611 قضية يوميا.
وبحسب إحصائية عدلية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن محاكم منطقة الرياض تصدرت النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا ب 35891 دعوى، وبنسبة 29 في المائة، بمعدل يومي وصل إلى نحو 163 دعوى لمطالبات مالية.
وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم منطقة مكة المكرمة 25423 دعوى في المرتبة الثانية، وبنسبة 20.4 في المائة، تلتها المنطقة الشرقية ب18695 دعوى ثالثا، وعسير رابعا ب11958 دعوى.
واستقبلت محاكم منطقة المدينة المنورة 9848 دعوى، تلتها القصيم ب6588 دعوى، ومنطقة تبوك ب6568 دعوى خلال الفترة نفسها.
فيما جاءت محاكم منطقة الباحة كأقل المحاكم في استقبال مثل هذه الدعاوى، حيث لم تسجل سوى 1592 دعوى.
بينما سجلت محاكم منطقة جازان 4779 دعوى، والحدود الشمالية 4043 دعوى، أما محاكم منطقة حائل استقبلت 3998 دعوى.
وبلغ عدد الدعاوى للمطالبات المالية التي استقبلتها المحاكم في منطقة نجران 2831 دعوى، تليها منطقة الجوف ب2064 دعوى.
يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في الدوائر الشرعية كافة التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل. إلى ذلك، أقرت وزارة العدل حصر المجلس اختصاصها بنظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد مبالغها المالية على 20 ألف ريال.
جاء ذلك تحقيقا لسرعة الإنجاز والفصل في هذه القضايا قرر المجلس استنادا إلى اختصاصه المسند إليه في نظام المرافعات الشرعية أن تكون الأحكام الصادرة من عموم المحاكم في هذه الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ، من الدعاوى التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقا، وذلك دون إخلال بضمانة التدقيق لدى الاستئناف بما يتعلق بالأحكام الغيابية وأحكام المتعلق بممثل الوقف والوصية والقاصر عن سن البلوغ أو الرشد.
ووفقا للقرار الجديد تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة لأحكام محددة أبرزها أن تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد على عشرة أيام. كما أنه لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة للسبب ذاته أكثر من مرة، وأن يحدد لكل دائرة عدد 30 جلسة يوميا.
كما وجه المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة عاجلة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في: الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، والباحة، وذلك في ضوء إحصاءات هذه الدوائر واحتياجات المحكمة، وبإشراك أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات للمجلس الأعلى للقضاء.
يأتي هذا القرار بعد دراسة مستفيضة قدمت للمجلس التي انتهت لضرورة مراجعة وضع الدوائر والعمل على تطويرها بما يساعد على فعالياتها، وبما يهدف إلى تسهيل الترافع في الدعاوى اليسيرة والوصول إلى عدالة سريعة تتلاءم مع طبيعة الدعوى، وعدم إرهاق المتقاضين في القضايا بالدخول في مسار القضايا الكبيرة. كما أن هذا القرار جاء لما تمتلكه هذه الدوائر من إجراءات خاصة ملائمة لطبيعة القضايا المنظورة لديها، ومراجعة إجراءات عمل هذه الدوائر بما يحقق الغرض من إنشائها.